الشيخ محمد أمين زين الدين

348

كلمة التقوى

وطنه بعيدا لا يمكنه الرجوع منه إلى مكة للاتيان بالطواف الركن في عمرته ، أو صمم على عدم الاتيان به أبدا . [ المسألة 763 : ] إذا ترك المتمتع طواف عمرة التمتع متعمدا حتى ضاق عليه وقت الركن من الوقوف الاختياري بعرفات ، فلم يبق له من الوقت ما يمكنه أن يأتي فيه بطواف العمرة ثم يأتي بالمسمى من وقوف عرفات بعده ، فيجب عليه في هذا الحال أن يبادر فيدرك الوقوف بعرفات بادراك الركن منه ، ويتم حجه إفرادا ، وتراجع المسألة الأربعمائة والستون وما بعدها ، والمسألة الأربعمائة والثالثة والستون وما بعدها ، فقد فصلنا القول فيها ، ولا يبعد أن الجاهل بالحكم كالعامد في ذلك ، فإذا ترك الطواف لزمه الحكم المذكور . [ المسألة 764 : ] إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع فلم يأت به ، وسعى بين الصفا والمروة لم تبطل عمرته وتمتعه بذلك ، فيجب عليه قضاء طوافها متى تذكره ، وإن لم يتذكر فواته إلا بعد أن أتم مناسك الحج كلها ، بل وإن خرج شهر ذي الحجة ، والأحوط له أن يعيد سعي العمرة بعد أن يقضي طوافها ، وإذا كان قضاء الطواف بعد انقضاء شهر ذي الحجة لم تجب عليه إعادة السعي . وكذلك إذا ترك المتمتع طواف العمرة وهو جاهل بالموضوع ، فيجري فيه نظير حكم الناسي في الصورة المذكورة . [ المسألة 765 : ] إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع ولم يتذكره حتى أتم مناسك حج التمتع وخرج من مكة ، وجب عليه أن يعود إلى مكة لقضاء طواف العمرة مع إمكان العود له وعدم الحرج عليه في ذلك ، وإذا كان خروجه بعد انقضاء شهر من إحرامه السابق فالأحوط له